التصريح في غير واحد من الأخبار بضيق وقت المغرب ، وأنّه يخرج بذهاب الحمرة فضلا عن نافلتها (١). انتهى.
وفي الجميع ما لا يخفى ؛ فإنّه إن أريد بالمعهوديّة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يكن يأتي بها إلّا في هذا الوقت بحيث لو كان يؤخّر المغرب كان يترك نافلتها ، فهذا ممّا لم يثبت.
وإن أريد أنّه كان يأتي بها في هذا الوقت ، فهذا هو القدر المتيقّن يجب الاقتصار عليه في الأحكام التوقيفيّة ، ففيه : أنّ المرجع في مثل المقام إنّما هو استصحاب بقاء التكليف ، وعدم سقوطه بسقوط الشفق.
مع أنّ مقتضى إطلاق الأخبار الآمرة بفعلها بعد المغرب مع ما في جملة منها من الاهتمام بفعلها وعدم تركها في سفر ولا حضر : مشروعيّة الإتيان بها بعد المغرب مطلقا ، سواء أتى بالمغرب في أوّل وقتها أو في آخره ، كالأوامر المتعلّقة بالأذكار والأدعية والسجدة وغيرها من التعقيبات المسنونة بعدها.
ولا ينافي ذلك ما قد يدّعى عليه الإجماع من أنّ النوافل من التكاليف الموقّتة ، فإنّ مقتضى إطلاق دليلها امتداد وقتها إلى أن يختصّ الوقت بالعشاء لو لم يكن دليل على تقييده بذهاب الحمرة ، كما هو المفروض.
وقد ظهر بذلك ما في دعوى أنّ المنساق من النصوص الواردة فيها إرادة فعلها قبل ذهاب الحمرة ؛ إذ ليس في النصوص الواردة فيها إلّا الحثّ على فعل أربع ركعات بعد أداء فريضة المغرب ، وليس حالها إلّا حال الأخبار التي ورد فيها
__________________
(١) جواهر الكلام ٧ : ١٨٦ ـ ١٨٧.