الحثّ على التعقيبات المأثورة بعد الفريضة ، فليتأمّل.
وأمّا الأخبار التي وقع فيها التصريح بأنّ وقت المغرب ضيّق ، فهي محمولة على وقت الفضيلة باعتراف المستدلّ ، فكيف يصحّ الاستدلال بها لخروج وقت نافلتها على الإطلاق!؟
هذا ، مع أنّه لا ملازمة بين خروج وقت المغرب بذهاب الحمرة وخروج وقت نافلتها بذلك ؛ لأنّها شرّعت بعد أداء الفريضة ، فمن الجائز بقاء وقتها بعد انقضاء وقت الفريضة بمقدار أدائها أو أزيد.
نعم ، يلزمه ذلك بناء على ما هو المختار من امتداد وقت المغرب إلى أن يتضيّق وقت العشاء ، فإنّ تضيّق وقت العشاء مانع عن بقاء وقت فريضة المغرب فضلا عن نافلته ، كما عرفته في محلّه.
وعن المصنّف رحمهالله في المعتبر الاستدلال للمشهور بأنّ ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحبّ فيه تأخير العشاء ، فكان الإقبال فيه على النافلة حسنا ، وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض ، فلا يصلح للنافلة. وقال : ويدلّ على أنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة : ما روي من منع النافلة في وقت الفريضة ، روى ذلك جماعة منهم محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع» (١) (٢). انتهى.
وفي المدارك ـ بعد أنّ نقل عن المعتبر ما سمعت ـ قال : وفيه نظر ؛ إذ من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦١ ، و ٢٤٧ / ٩٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٦ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٣ و ٥٤ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧٣ ـ ٧٤.