المعلوم أنّ النهي عن التطوّع وقت الفريضة إنّما يتوجّه إلى غير الرواتب ؛ للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض ، وإلّا لم يشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضيّ مقدار ثلاث ركعات من أوّل وقت المغرب ، ولا نافلة الظهرين عند الجميع.
وقوله : «إنّه عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض ، فلا يصلح للنافلة» دعوى خالية من الدليل ، مع أنّ الاشتغال بالفرض قد يقع قبل ذلك عند المصنّف رحمهالله ومن قال بمقالته. ومجرّد استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقتها إلى ذهاب الحمرة لا يصلح للفرق (١). انتهى.
وأجاب في كشف اللثام عن الاستدلال للمشهور بالنهي عن التطوّع في وقت الفريضة : بأنّ المراد وقت تضيّقها (٢).
وفيه : أنّ الأخبار الواردة فيه كادت تكون صريحة في الأعمّ من ذلك ، وقد ورد في بعض الأخبار المتقدّمة ـ التي وقع فيها تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين ـ التعليل بأنّه «جعل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك لئلّا يكون تطوّع في وقت فريضة» (٣).
ويظهر من مثل هذه الروايات أيضا ضعف ما زعمه صاحب المدارك من أنّ النهي من التطوّع وقت الفريضة إنّما يتوجّه إلى غير الرواتب (٤) ؛ فإنّ الأخبار
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٧٤.
(٢) كشف اللثام ٣ : ٥٦ ـ ٥٧.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨٧ ، الهامش (٤).
(٤) تقدّمت عبارته آنفا.