الكثيرة التي ورد فيها تحديد أوّل وقت الظهرين بالذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام على إرادة الوقت المختصّ بالفريضة ، وقد وقع في بعضها التصريح بأنّه «إنّما جعل كذلك لئلّا يكون تطوّع في وقت فريضة» (١).
ويدلّ عليه أيضا رواية إسماعيل الجعفي ، الآتية (٢).
وفي موثّقة عمّار ـ التي سيأتي (٣) نقلها في مسألة ما لو أدرك منها ركعة ـ قال :«فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل [الأولى] (٤) ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي النوافل» (٥) الحديث.
وعن المصنّف رحمهالله في المعتبر اختيار القول الثاني ، والاستدلال عليه بصحيحة زرارة ، المتقدّمة (٦) ، حيث قال بعد ذكرها : وهذا يدلّ على بلوغ المثل والمثلين ؛ لأنّ التقدير : أنّ الحائط ذراع ، فحينئذ ما روي من القامة والقامتين جار هذا المجرى ، ويدلّ عليه ما روى عليّ بن حنظلة (٧). ثمّ أورد الرواية كما قدّمناها (٨) مع غيرها ممّا ورد فيها تفسير القامة بالذراع.
وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّه لا يستقيم حمل القامة في هذه الصحيحة على
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٨٧ ، الهامش (٤).
(٢) في ص ٢٣١.
(٣) في ص ٢٤١.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «العصر». والمثبت من المصدر.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٦) في ص ٢٢٩.
(٧) المعتبر ٢ : ٤٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٣.
(٨) في ص ٢٠٤.