الذراع ، حيث قال عليهالسلام في ذيل الخبر تفريعا على ذلك : «فإذا بلغ فيؤك ذراعا» (١) الحديث.
هذا ، مع ما عرفت في محلّه من أنّ القامة المفسّرة بالذراع أريد بها العهد ، فلا ينزّل عليها إطلاق القامة الواردة في سائر الأخبار ، وقد صرّح في الفقه الرضوي بأنّ حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قامة إنسان (٢) ، ونحوه خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام ، فإنّه وإن لم يقع فيه التصريح بذلك لكنّه يأبى عن إرادة غيره ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر» قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل ، قال : «إنّ جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يومئذ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون تطوّع في وقت فريضة» (٣).
واستدلّ في محكيّ الروضة : بأنّ المنقول من فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وغيرهم من السلف فعل نافلة العصر قبل الفريضة متّصلة بها ، وعلى تقدير الأقدام لا يجتمع فعل صلاة العصر في وقت فضيلتها ، الذي هو بعد المثل ، وفعل النافلة متّصلة بها ، بل لا بدّ من الانفصال (٤).
وفيه : أنّه قد ورد في الأخبار المستفيضة «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يصلّي العصر بعد أن مضى من الفيء ذراعان ، وأنّه إنّما جعل الذراع والذراعين لمكان النافلة».
__________________
(١) تقدّم في ص ٢٢٩.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٧٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٠ ـ ٢٥١ / ٩٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ / ٩١٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٢٨.
(٤) الروضة البهيّة ١ : ٤٨٩ ، وحكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٧ : ١٧٥.