النصوص ، وإبقاؤه في حيّز الإجمال ، كما أجمله الأئمّة عليهمالسلام ، وهو ممّا يؤكّد كونه حدّا لوقت الفضيلة ، لا لوقت لا يجوز التأخير عنه ، كما زعمه بعض (١) ، وإلّا لعرّفوه بمفهوم غير قابل للتشكيك.
هذا ، مع أنّ جعل طلوع الحمرة حدّا للفضيلة قد ينافيه ما ستسمعه من كون هذا الحدّ حدّا لنافلة الفجر ، فإنّ مقتضاه مزاحمة التطوّع للفريضة في وقت فضيلتها ، وهو لا يخلو عن بعد ، كما ستعرف.
ولكنّ الأصحاب أعرف بمعاني الأخبار وبالقرائن المحفوفة بها ، فلا يبعد الاعتماد على فهمهم في استكشاف ما أريد بها ، ولو لا أنّهم فهموا من هذه الأخبار ما ينطبق على طلوع الحمرة المشرقيّة ، لأمكن حملها على إرادة تنوّر العالم بإحاطة ضوء الشمس على السماء بحيث تختفي عنده النجوم ، كما يؤيّد ذلك قول صاحب الزمان ـ عجّل الله فرجه ـ في خبر الزهري ـ المرويّ عن الاحتجاج ـ : «ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النجوم» (٢). وقد تقدّم (٣) توجيه اللعن على من أخّر العشاء ـ مع أنّه أفضل ـ في محلّه ، ولأمكن أيضا ـ على بعد ـ حملها على إحاطة ضوء الشمس بالسماء على وجه يظهر أثرها في ناحية المغرب بحيث ينطبق على الخبر المحكيّ عن دعائم الإسلام عن الصادق عليهالسلام قال : «أوّل وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وآخر وقتها أن يحمرّ أفق المغرب ، وذلك قبل
__________________
(١) لم نتحقّقه.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٢٣ ، الهامش (١)
(٣) في ص ١٢٣.