وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعا في السفر ، قال : «لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا» (١).
إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله.
ثمّ إنّ مقتضى جلّ الأخبار المتقدّمة بل كلّها ما عدا الرواية الأخيرة : سقوط الوتيرة أيضا ، كما حكي (٢) القول به عن المشهور ، بل عن السرائر دعوى الإجماع عليه (٣) ، بل ظاهرها سقوط نافلة الفجر أيضا حيث لم يستثن فيها من النوافل عدا نافلة المغرب ، لكنّ المراد بها ما عدا نافلة الصبح ، كما يشهد به ـ مضافا إلى عدم الخلاف فيه على الظاهر ـ جملة من الأخبار :
منها : ما عن الكليني ـ رضوان الله عليه ـ بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر» (٤).
وعن الشيخ رحمهالله بإسناده عن الحارث بن المغيرة في حديث ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر» (٥).
وعن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام : «صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل» (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٢ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١.
(٢) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٤٥.
(٣) السرائر ١ : ١٩٤ ، وحكاه عنه في الحدائق الناضرة ٦ : ٤٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٦ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥ / ٣٩ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ١٥ ـ ١٦ / ٤٢ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٢.