إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه.
فهذا ممّا لا إشكال فيه ، كما لا إشكال في عدم سقوط نافلة المغرب ؛ لما في جملة من الأخبار ـ التي تقدّم بعضها ـ التصريح بذلك ، مع أنّ الأخبار المتقدّمة بنفسها قاصرة عن شمول صلاة المغرب ، كما لا يخفى.
وإنّما الإشكال في الوتيرة التي قد أشرنا إلى أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة سقوطها.
وما في خبر (١) أبي يحيى من تخصيص السؤال بنافلة النهار وإن كان مشعرا بعدم كون نافلة الليل عند السائل مظنّة للسقوط ، لكن مع أنّه لا عبرة بمظنّة السائل ربّما يستفاد من تعليل الإمام عليهالسلام لعدم صلاحيّة النافلة في السفر بعدم أولويّتها من إتمام الفريضة : اطّراد الحكم في نافلة العشاء أيضا ، كما يؤيّده بعض الأخبار التي يظهر منها الملازمة بين تقصير الصلاة وسقوط نافلتها.
وأمّا صحيحة (٢) محمّد بن مسلم فربّما يظهر ممّا فيها من تقييد النهي عن فعل النافلة قبل الركعتين أو بعدها بالنهار : عدم كون الركعتين اللّتين يؤتى بهما في الليل ـ وهي صلاة العشاء ـ كذلك ، فمقتضاه عدم سقوط نافلتها ، كما هو صريح ما عن [الصدوق] (٣) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : «وإنّما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين و
__________________
(١) تقدّم الخبر في ص ٥٦.
(٢) تقدّمت الصحيحة في ص ٥٧.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الشيخ». والصحيح ما أثبتناه حيث إنّ الحديث ليس في التهذيب والاستبصار.