إنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع» (١).
وفي المدارك ـ بعد أن نسب سقوط نافلة الظهرين إلى مذهب الأصحاب ، واستدلّ له بجملة من الأخبار المتقدّمة ـ قال : وأمّا الوتيرة فذهب الأكثر إلى سقوطها أيضا ، ونقل فيه ابن إدريس الإجماع.
وقال الشيخ في النهاية : يجوز فعلها.
وربّما كان مستنده ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام قال : «إنّما صارت العشاء مقصورة ليس تترك ركعتاها لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بها بدلّ كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع» (٢).
وقوّاه في الذكرى ، قال : لأنّه خاصّ [و] (٣) معلّل ، وما تقدّم خال منهما إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
وهو جيّد لو صحّ السند ، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس وعليّ بن محمّد القتيبي (٤) ، ولم يثبت توثيقهما ، فالتمسّك بعموم الأخبار المستفيضة الدالّة على السقوط أولى (٥). انتهى.
واعترضه بعض بأنّهما من مشايخ الإجازة ، وعدم توثيق المشايخ غير
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٨ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٨ ، الهامش (٢).
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) راجع : الفقيه ٤ (مشيخة الفقيه) : ٥٣ ـ ٥٤ ، وعلل الشرائع : ٢٥١ (الباب ١٨٢) ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٩ (الباب ٣٤) ح ١.
(٥) مدارك الأحكام ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ ، وانظر : السرائر ١ : ١٩٤ ، والنهاية : ٥٧ ، والذكرى ٢ : ٢٩٨.