اللهمّ إلّا أن يلتزم بما قوّيناه من صلاحيّة الوقت في حدّ ذاته للفعل ، وكون اشتغال الذمّة بالظهر مانعا عن التكليف بالعصر.
فالمتّجه ـ بناء على عدم صلاحيّة أوّل الوقت للعصر مطلقا ، كما هو ظاهر المشهور ـ وجوب الصبر عليه في كلا الفرضين إلى أن يعلم بدخول وقتها.
وقد صرّح بعض (١) بوجوب الصبر عليه أيضا فيما لو أتى بالظهر في أوّل الوقت ونسي بعض أجزائها التي لا تدارك لها ، كالقراءة ونحوها ، وجعله ثمرة للنزاع.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر رواية داود : عدم دخول وقت العصر إلّا بعد مضيّ مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات من غير فرق بين كون فرضه القصر أو التمام.
لكن لا بدّ من حمل هذه الرواية على إرادة مقدار أداء الظهر بحسب ما يقتضيه تكليفه ، وكون تخصيص مقدار أربع ركعات بالذكر للجري مجرى الغالب ؛ جمعا بينها وبين الأخبار المتقدّمة (٢) المتضمّنة لقوله عليهالسلام : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» الدالّة على جواز الإتيان بالعصر بعد أداء الظهر مطلقا.
فتلخّص من جميع ما ذكر أنّ أوّل الوقت إلى أن يمضي مقدار أداء الظهر وقت بالفعل لخصوص صلاة الظهر ، ولكنّه صالح شأنا للعصر بحيث لو فرض عدم كون شخص مكلّفا بالظهر أو كونه خارجا عن عهدتها قبل الوقت ، جاز له الإتيان بها من أوّل الزوال على الأظهر.
وكذلك الكلام بالنسبة إلى آخر الوقت ، فإنّه بمقدار أداء العصر قبل أن
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٧ : ٨٩.
(٢) في ص ٨٢.