بمقدار أدائها بحسب ما يقتضيه تكليف المكلّف.
ويدلّ على اختصاص أوّل الوقت بالاولى وآخره بالأخيرة الأدلّة المتقدّمة الدالّة عليه في الظهرين ، فإنّ المقامين من واد واحد ، والأدلّة مشتركة بينهما.
وقد تبيّن فيما تقدّم ما يصحّ أن يراد بالاختصاص ، فلا نطيل بالإعادة.
ويدلّ على دخول وقتهما بالغروب جملة من الأخبار المتقدّمة في صدر المبحث.
ففي صحيحة زرارة : «إذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء» (١).
وفي صحيحة عبيد بن زرارة : «ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه» (٢).
وفي خبره الآخر : «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه» (٣).
وفي رواية ثالثة عنه أيضا : «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل» (٤).
وفي مكاتبة ابن مهران في جواب سؤاله عمّا ذكره بعض أصحابنا من دخول وقت الظهرين بالزوال والعشاءين بالغروب إلّا أنّ هذه قبل هذه ، كتب عليهالسلام «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ، ومصيرها
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٨١ ، الهامش (٤).
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٨٣ ، الهامش (١).
(٣) الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب المواقيت ، ح ١١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب المواقيت ، ذيل ح ١١.