خرج أمير المؤمنين عليهالسلام إلى المسجد فنادى «أين السائل عن الوتر؟ ـ ثلاث مرّات ـ نعم ساعة الوتر هذه» ثمّ قام فأوتر (١) ، إلى غير ذلك من الأخبار التي ستسمع بعضها.
والظاهر أنّ المراد بالوتر ما يعمّ ركعتي الشفع ؛ لشيوع استعماله في الأخبار في ذلك.
ويؤيّده بعض الأخبار الآتية الحاكية لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وفي المدارك : ولو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصّة إلى أن يقرب الفجر دون الثمان ركعات ـ كما تدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن سعد ، المتقدّمة ـ كان وجها قويّا.
ويؤيّده ما رواه عمر بن يزيد ـ في الصحيح ـ أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول :«إنّ في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلّي ويدعو الله فيها إلّا استجاب له في كلّ ليلة» قلت : فأصلحك الله فأيّة ساعة من الليل؟ قال : «إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي» (٢) (٣) انتهى.
وربما ذكر من مؤيّدات هذا القول أيضا : خبر الحسين بن عليّ بن بلال ، قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب «عند زوال الليل ـ وهو نصفه ـ أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز» (٤).
__________________
(١) الذكري ٢ : ٣٧٣ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٥٤ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١١٧ / ٤٤١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الدعاء ، ح ١.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٧٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٢ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المواقيت ، ح ١٣.