الليل لعلّة ، وهذا بخلاف ما لو عمّت الرخصة في التقديم ، كما هو واضح.
والحاصل : أنّ ما حكي عن الأصحاب في تحديد وقت الركعتين لا يخلو عن إجمال حيث لم يعلم أنّهم يجوّزون الإتيان بهما من نصف الليل مطلقا وإن لم يصلّ نافلة الليل ، أم يخصّون ذلك بصورة الدسّ؟
نعم ، ظاهر المحكيّ عن ابن الجنيد هو الأوّل حيث قال ـ على ما نقل عنه ـ :وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب (١) ؛ فإنّ ظاهره كون وقت الركعتين من حيث هو من حين الانتصاف بعد مضيّ مقدار أداء صلاة الليل والوتر.
وكيف كان فالذي ينبغي أن يقال : إنّه لا شبهة في جواز الإتيان بهما بعد الفراغ من صلاة الليل ولو في أوّل وقتها ، بل ولو قدّم نافلة الليل على الانتصاف في سفر ونحوه.
كما يدلّ عليه بالخصوص رواية أبي جرير القمّي عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : «صلّ صلاة الليل من أوّل الليل في المحمل ، والوتر وركعتي الفجر» (٢).
مضافا إلى المستفيضة الدالّة على جواز أن يدسّهما في صلاة الليل.
منها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن ركعتي الفجر ، فقال : «احشوا بهما صلاة الليل» (٣).
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥٧ ، المسألة ١٣.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٢٦٥ ، الهامش (١).
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٢٩ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب المواقيت ، ح ١.