المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة» إلى آخره.
وقد ينافي ما ذكر بالنسبة إلى العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل قال :سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي الأولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال :«فليجعلها الأولى وليستأنف العصر» قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر ، قال : «فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب» قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت حين نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر : «يجعلها الأولى ثمّ يستأنف» وقلت لهذا : «يتمّ صلاته [ثمّ ليقض] (١) بعد المغرب»؟ فقال : «ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة» (٢).
وقد تكلّف كاشف اللثام (٣) في توجيه الرواية على وجه ينطبق على ما ذكر.
لكنّه في غاية البعد ، فالأولى ردّ علمها ـ بعد شذوذها ومخالفتها لسائر النصوص وفتاوى الأصحاب ـ إلى أهله.
ويحتمل قويّا جريها مجرى التقيّة بشهادة ما فيها من التعليل الظاهر في نفي مشروعيّة الصلاة بعد العصر وإن كانت حاضرة ، والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن وغيره كصريح غير واحد (٤) على ما حكي (٥) عنهم : عدم الفرق في العدول إلى السابقة بين ما لو صلّى العصر أو العشاء في أوّل
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٥ ، الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٣) راجع : كشف اللثام ٣ : ٨٥ ـ ٨٦.
(٤) كالشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٠٧ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١١٥ ، وصاحب كشف اللثام فيه ٣ : ١٢٢ ، والنراقي في مستند الشيعة ٤ : ١٤٤ ـ ١٤٥.
(٥) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٧ : ٣١٧.