والأصل في الحكم أخبار مستفيضة.
منها : حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر ـ وهو يصلّي بهم ـ أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال : «فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف [بعد صلاة] (١) العصر وقد قضى القوم صلاتهم» (٢).
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكر وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب ، أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب ، أتمّها ركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك» (٣).
وصحيحة زرارة ، الطويلة المتقدّمة (٤) عند التعرّض لبيان الترتيب بين الفوائت ، وفيها : «إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر» إلى أن قال : «وإن كنت ذكرتها ـ أي المغرب ـ وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٢ ، الهامش (٤).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٤٠٢ ، الهامش (٣).
(٤) في ص ٣٩٨.