زالت الحمرة يتمّهما ، سواء كانتا الأوّليين أو الأخريين. واستدلّ لذلك بالنهي عن إبطال العمل (١) ، ولأنّ «الصلاة على ما افتتحت عليه» (٢) (٣).
وفي المدارك ـ بعد أن نقل عن الشهيد ما سمعت ، واستدلّ له بما عرفت ـ قال : وهو حسن ، وأحسن منه إتمام الأربع بالتلبّس بشيء منها قبل ذهاب الشفق ، كما نقل عن ابن إدريس ، وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلّف ، وعدم اعتبار شيء من ذلك (٤). انتهى.
أقول : ما جعله أولى من عدم اعتبار شيء من ذلك مبنيّ على ما زعمه من أنّ النهي عن التطوّع في وقت الفريضة يتوجّه إلى غير الرواتب (٥) ، وقد عرفت ضعفه.
وأمّا ما حكي عن ابن إدريس فلم يعرف وجهه.
نعم ، لو اعتبر التلبّس بركعة في الوقت ، لأمكن دعوى استفادته ممّا ورد في من أدرك ركعة من الوقت من أنّه بمنزلة من أدرك الوقت كلّه (٦) ؛ فإنّها وإن وردت في الفريضة لكن لا يبعد دعوى أنّ العبرة بعموم اللّفظ ، لا بخصوصيّة المورد ، وحيث إنّ نافلة المغرب مجموعها بمنزلة صلاة واحدة في أنّ لها وقتا واحدا أمكن
__________________
(١) سورة محمّد ٤٧ : ٣٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٦ ، و ٣٤٣ / ١٤١٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب النيّة ، ح ٢.
(٣) الذكرى ٢ : ٣٦٧ ، روض الجنان ٢ : ٤٩١ ، جامع المقاصد ٢ : ٢١ ، وحكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٢٢٥.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ٧٥ ، وراجع : السرائر ١ : ٢٠٢.
(٥) راجع ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.
(٦) راجع : الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت ، ح ٤ نقلا عن الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٥٢ ، وانظر : صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، وصحيح مسلم ١ : ٤٢٣ / ٦٠٧.