فلعنه ، ثمّ قال : «إنّه لم يكن يحفظ شيئا حدّثته ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله غابت له الشمس في مكان كذا وكذا ، وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستّة أميال ، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر» (١).
ومرسلة سعيد بن جناح عن الرضا عليهالسلام ، قال : «إنّ أبا الخطاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة ، وكانوا لا يصلّون المغرب حتّى يغيب الشفق ، وإنّما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة» (٢).
وصحيحة عليّ بن يقطين قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال : «لا بأس بذلك في السفر ، وأمّا في الحضر فدون ذلك شيئا» (٣).
ومؤثّقة جميل بن درّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال : «لعلّة لا بأس» (٤).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس أن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق» (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥٨ / ١٠٢٨ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، ح ١٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣ / ٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٨ / ٩٦٨ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، ح ١٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٢ / ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٧ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب المواقيت ، ح ١٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٨ / ٩٦٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب المواقيت ، ح ١٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٤ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت ، ح ١.