المسلمين ، وقيادتهم في حجّهم وغزوهم (١).
ولأجل اختصاص وظائف الامام بهذه الاُمور السياسية لا تشترط فيه العصمة ، ولا الاحاطة بالشرع اُصوله وفروعه ، بل يكفي فيه المقدرة لتدبير الاُمور ، وقطع كيد الأعداء ، وتسهيل الحياة للاُمّة فعلى ذلك ، فلا تتجاوز وظائفه عن الوظائف المخوّلة للحكومات الحاضرة ، غير أنّه يجب أن يكون مؤمناً باللّه ورسوله وقائماً بالوظائف الفردية ، ولا يعزل عن مقامه بالخروج عن الطاعة واقتراف المعصية حسب ما ذكروه في محلّه (٢).
وهذا الاختلاف بين الفريقين يرجع إلى تفسير جوهر الامامة وحقيقتها ويتفرّع على ذلك خلاف آخر وهذا هو الذي نذكره في الأمر التالي.
الثاني : انّ الامام عند الشيعة يعيّن من جانب اللّه سبحانه ويبلّغ بواسطة الرسول ، وأمّا الامام عند أهل السنّة فقد فوّض أمر النتخابه إلى الاُمّة على وجه الاجمال ولم تذكر خصوصياته على وجه التفصيل ، والذي يظهر من مجموع كلامهم ، انّ الامامة تنعقد عن طريق الشورى ، واختيار أهل الحل والعقد أوّلاً ، وبتعيين الامام السابق ثانياً ، وبالغلبة ثالثاً (٣).
قال الماوردي : الامامة تنعقد بوجهين :
أحدهما : باختيار أهل الحل والعقد.
والثاني : بعهد الامام من قبل (٤).
__________________
١ ـ قد لخّص الماوردي مسؤوليات الامام في عشرة ، لاحظ الأحكام السلطانية ١٥ ـ ١٦.
٢ ـ التمهيد للباقلاني ( ت ٤٠٣ هـ ) ١٨١.
٣ ـ الماوردي : الأحكام السلطانية ٦ والتفتازاني : شرح مقاضد الظالبيين في علم اُصول عقائد الدين ٢٧٢ طبع مصر.
٤ ـ الأحكام السلطانية ٤.