وقال العضدي : إنّها تثبت بالنص من الرسول ، وفي الامام السابق بالاجماع ، وتثبت ببيعة أهل العقد والحل (١).
ثمّ إنّهم اختلفوا في عدد من تنعقد بهم الامامة على مذاهب شتّى ، فقالت طائفة : لا تنعقد الامامة إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا به عامّا.
وقالت طائفة : أقل ما تنعقد به منهم خمسة ، بشهادة أنّ بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة وهم عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة الجرّاح ، واسيد بن حضير ، وبشر بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة.
وقال آخرون : تنعقد بثلاثة ، يتولّاها أحدهم برضا الاثنين ، ليكونوا حاكماً وشاهدين ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين.
وقالت طائفة اُخرى : تنعقد بواحد ، لأنّ العباس قال لعلي : امدد يدك اُبايعك ، فيقول الناس عم رسول اللّه بايع ابن عمّه فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنّه حكم وحكم الواحد نافذ (٢).
إنّ هذا الاختلاف الهائل فيما تنعقد به الامامة ، ناجم عن القول بأنّ أمر الخلافة مفوّض إلى الاُمّة مع عدم النص على أصل التفويض ولا على خصوصياته. وهذا من عجيب الأمر ، حيث إنّ النبيّ يفوّض ذلك الأمر الحيوي إلى الاُمّة ، ولا يتكلّم بأصل التفويض ولا خصوصياته ، فيترك الاُمّة في حيرة.
وقد وقف على ذلك ، الكاتب المصري الخضري ، قال : لم يرد في الكتاب أمر صريح بشكل انتخاب خليفة لرسول اللّه ، اللّهمّ تلك الأوامر العامة التي تتناول
__________________
١ ـ شرح المواقف ٣ / ٢٦٥.
٢ ـ الأحكام السطانية ٤.