أن ينهى عن حلل الحبرة لأنّها تصبغ بالبول ، فقال له أُبيّ : ليس لك ذلك قد لبسهنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولبسناهنّ في عهده.
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده (١) (٥ / ١٤٣) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ / ٢٤٦) نقلاً عن أحمد وقال : رجاله رجال الصحيح ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه (٢) (٣ / ٣٣) نقلاً عن أحمد ، وفي الدرِّ المنثور (٣) (١ / ٢١٦) نقلاً عن مسند ابن راهويه وأحمد ، ولفظه :
إنّ عمر بن الخطّاب همَّ أن ينهى عن متعة الحجِّ ؛ فقام إليه أُبيّ بن كعب فقال : ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فنزل عمر.
وذكره ابن القيّم الجوزيّة في زاد المعاد (٤) (١ / ٢٢٠) من طريق عليِّ بن عبد العزيز البغوي ولفظه :
إنّ عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال : الكعبة غنيّة عن ذلك المال ، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول ، وأراد أن ينهى عن متعة الحجّ ، فقال أُبيُّ بن كعب : قد رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانيّة فلم ينهَ عنها وقد علم أنّها تُصبَغ بالبول ، وقد تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم ينهَ عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهياً.
١١ ـ أخرج البخاري في صحيحه ، عن أبي جمرة نصر بن عمران ، قال : سألت
__________________
(١) مسند أحمد : ٦ / ١٧٣ ح ٢٠٧٧٦.
(٢) كنز العمّال : ٥ / ١٦٧ ح ١٢٤٨٧.
(٣) الدرّ المنثور : ١ / ٥٢١.
(٤) زاد المعاد : ١ / ٢١٣.