وكان ما ذا؟ وحبّذا ذلك وقد طاف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على نسائه ثمّ أصبح محرماً ، ولا خلاف أنّ الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين ، والله أعلم.
أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار (ص ٩٧) رواية عن أبي حنيفة ، عن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطّاب ؛ أنّه بينا هو واقف بعرفات إذ أبصر رجلاً يقطر رأسه طيباً فقال له عمر : ألست محرماً ويحك؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين. قال : ما لي أراك يقطر رأسك طيباً؟ والمحرم أشعث أغبر. قال : أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي ، حتى إذا كان عشيّة التروية أهللت بالحجّ ، قال : فرأى عمر أنّ الرجل قد صدقه إنّما عهده بالنساء والطيب بالأمس ، فنهى عمر عند ذلك عن المتعة وقال : إذاً والله لأوشكتم لو خلّيت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهنّ تحت أراك عرفة ثمّ تروحون حجّاجاً.
١٤ ـ عن ابن عبّاس ، قال : سمعت عمر يقول : والله إنّي لأنهاكم عن المتعة وإنّها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعني العمرة في الحجّ. أخرجه النسائي في سننه (١) (٥ / ١٥٣).
١٥ ـ عن عبد الله بن عمر ؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، فإنّ ذلك أتمّ لحجّ أحدكم ، وأتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ.
موطّأ مالك (٢) (١ / ٢٥٢) ، سنن البيهقي (٥ / ٥) ، تيسير الوصول (٣) (١ / ٢٧٩) ، وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدرّ المنثور (٤) (١ / ٢٨١) ولفظه :
قال عمر : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ ،
__________________
(١) السنن الكبرى : ٢ / ٣٤٩ ح ٣٧١٦.
(٢) موطّأ مالك : ١ / ٣٤٧ ح ٦٧.
(٣) تيسير الوصول : ١ / ٣٣٠ ح ٢.
(٤) الدرّ المنثور : ١ / ٥٢٥.