قال إسحاق ، واحتجّوا بحديث ابن جثامة. انتهى.
ويعتضد رأي الإمام عليهالسلام ومن تبعه بالسنّة الشريفة الثابتة بما ورد في الصحاح والمسانيد ، وإليك جملة منه :
١ ـ عن ابن عبّاس قال : يا زيد بن أرقم هل علمت أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أُهدي إليه عضد صيد فلم يقبله وقال : «إنّا حُرُم»؟ قال : نعم.
وفي لفظ : قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عبّاس يستذكره : كيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدي لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو حرام؟ قال : نعم أهدى له رجل عضواً من لحم صيد فردّه وقال : «إنّا لا نأكل إنّا حُرم».
وفي لفظ مسلم (١) : إنّ زيد بن أرقم قدم فأتاه ابن عبّاس رضى الله عنه فاستفتاه في لحم الصيد فقال : أُتي رسول الله بلحم صيد وهو محرم فردّه.
راجع (٢) صحيح مسلم (١ / ٤٥٠) سنن أبي داود (١ / ٢٩١) ، سنن النسائي (٥ / ١٨٤) ، سنن البيهقي (٥ / ١٩٤) ، المحلّى لابن حزم (٧ / ٢٥٠) وقال. رويناه من طرق كلّها صحاح.
٢ ـ عن الصعب بن جثامة قال : مرّ بي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا بالأبواء أو بودان (٣) وأهديت له لحم حمار وحش فردّه عليّ ، فلمّا رأى في وجهي الكراهية قال : «إنّه ليس بنا ردّ عليك ولكنّنا حُرم».
__________________
(١) كذا في سنن البيهقي. والموجود في صحيح مسلم هو اللفظ الذي قبله.
(٢) صحيح مسلم : ٣ / ٢٣ ح ٥٥ كتاب الحج ، سنن أبي داود : ٢ / ١٧٠ ح ١٨٥٠ ، السنن الكبرى : ٢ / ٣٧٠ ح ٣٨٠٣ ـ ٣٨٠٤.
(٣) ودان بفتح الواو قرية جامعة بين مكة والمدينة ، بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال من الجحفة ، ومنها الصعب بن جثامة. معجم البلدان [٥ / ٣٦٥]. (المؤلف)