وزفر ، يكون من الثلاثة ، يكون المستيسر على حكم حال المهدي ، وعلى حكم الموجود.
وروى طاووس عن ابن عباس : أنه على قدر الميسرة ، وقال ابن عمر ، وعائشة ، والقاسم ، وعروة : هو جمل وبقرة دون بقرة ، ولا يكون الهدي إلّا من هذين ، ولا يكون الشاة من الهدي ، وبه قال أبو حنيفة.
قال ابن شبرمة : من الإبل خاصة ، وقال الأوزاعي يهدي الذكور من الإبل والبقر.
ولو عدم المحصر الهدي فهل له بدل ينتقل إليه؟ قال أبو حنيفة : تكون في ذمته أبدا ولا يحل حتى يجد هديا فيذبح عنه ، وقال أحمد : له بدل ، والقولان عن الشافعي ، فعلى القول الأول : يقيم على إحرامه أو يتحلل ، قولان. وعلى الثاني : يقوم الهدي بالدراهم ، ويشتري بها الطعام ، والكل أنه لا بدل للهدي ، والظاهر أن العمرة كالحج في حكم الإحصار ، وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال ابن سيرين لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة.
والظاهر أنه لا يشترط سن في الهدي ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يجزى إلّا الثني فصاعدا ، وقال مالك : لا يجزي من الإبل إلّا الثني فصاعدا ، ويجوز اشتراك سبعة في بقرة أو بدنة ، وهو قول أبي حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي. وقال مالك : يجوز ذلك في التطوع لا في الواجب ، والظاهر وجوب (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وقال ابن القاسم : لا يهدي شيئا إلّا إن كان معه هدي ، والجمهور على أنه يحل حيث أحصر وينجز هديه إن كان ثم هدي ، ويحلق رأسه.
وقال قتادة ، وإبراهيم : يبعث هديه إن أمكنه ، فإذا بلغ محله صار حلالا. وقال أبو حنيفة : إن كان حاجا فبالحرم متى شاء ، وقال أبو يوسف ، ومحمد في أيام النحر : وإن كان معتمرا فبالحرم في كل وقت عندهم جميعا ، ونحر رسول الله صلىاللهعليهوسلم هديه حيث أحصر ، وكان طرف الحديبية الربى التي أسفل مكة ، وهو من الحرم ، وعن الزهري : إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نحر هديه في الحرم.
وقال الواقدي : الحديبية هي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة.
واختلفوا في الاشتراط في الحج إذا خاف أن يحصر بعدوّ أو مرض ، وصيغة الاشتراط أن يقول إذا أهل : لبيك اللهم لبيك ، ومحلي حيث حبستني. فذهب الثوري ، وأبو