لفظة خير فالمقصود به المال (١) من ذلك : (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) ـ العاديات ٨. (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) ـ النور ٣٣. (إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ) ـ هود ٨٣ والمعروف ما يستحسنه أهل العرف ، والجنف الخطأ.
الإعراب :
الوصية نائب فاعل كتب ، وحقا منصوب على المصدر ، تقديره أحق حقا ، ومن موص متعلق بمحذوف حال من جنفا ، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال مقدم عليه لفظا ، والضمير في بدّله وسمعه ويبدلونه عائد الى الإيصاء ، أما في إثمه فيعود على التبديل ، وهو مصدر مفهوم من بدّله.
المعنى :
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) هذه الآية من آيات الأحكام ، وتدخل في باب الوصية ، وقد كثرت وتضاربت حولها أقوال الفقهاء والمفسرين .. من ذلك ان من كان عنده مال وظهرت له دلائل الموت وعلاماته فيجب عليه أن يوصي بشيء من ماله للوالدين والأقربين ، حتى ولو كانوا وراثا ، فيجمع لهم بين الميراث والوصية بالمال ، ومنها ان الوصية تجب للقريب إذا كان غير وارث ، ومنها ان الوصية للأقرباء مستحبة ، وليست بواجبة ، ومنها أن يوصي لورثته بحقهم وأنصبتهم من الميراث ، فالآية تجري مجرى قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، ومنها ان الوصية للاقارب انما تجب إذا كان المال كثيرا ، ومنها ان الآية منسوخة بآية المواريث ، الى غير ذلك من الأقوال التي لا تعتمد على أساس.
__________________
(١) وجدت هذا القول في بعض ما لدي من كتب التفسير ، وترده الآية ١٠٦ من هذه السورة : «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها» حيث أطلقت لفظ الخير على الاية ، لا على المال.