(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). معنى الحج في اللغة القصد ، وفي الشرع عبادة خاصة في مكان مخصوص في زمن معين ، والعمرة في اللغة مطلق الزيارة ، وفي الشرع زيارة بيت الله الحرام على نحو خاص.
والحج واجب كتابا وسنة واجماعا ، بل ثبت وجوبه بالبديهة الدينية ، ومن أنكره فليس بمسلم ، تماما كمن أنكر وجوب الصوم والصلاة ، أما العمرة فقد أوجبها الامامية والشافعية ، وقال باستحبابها الحنفية والمالكية .. وقوله تعالى : لله أي حجوا واعتمروا لوجه الله وحده ، لا لمقاصد دنيوية ، فقد كانت العرب تقصد الحج للاجتماع والتفاخر والتنافر ، وقضاء الحوائج ، وحضور الأسواق ، فأمر الله بالقصد اليه للعبادة الخالصة من كل شائبة.
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ). الإحصار هو الحبس والمنع ، والهدي ما يضحي به الحاج أيام حجه ، والمعنى إذا أحرمتم للحج أو العمرة ، ثم منعكم مانع من إكمال العبادة على وجهها الشرعي من مرض أو عدو ، وما اليه من العوائق ـ إذا كان الأمر كذلك فعليكم أن تذبحوا ما تيسر ، وأقله شاة ، وأوسطه بقرة ، وأعلاه ناقة.
(وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ). الخطاب للمحصورين الذين منعوا من إتمام الحج أو العمرة ، وعليهم أن لا يحلوا من إحرامهم ، حتى يعلموا ان الهدي الذي بعثوه قد بلغ المكان الذي يجب فيه الذبح ، ومكان الذبح منى ان كان الإحرام للحج ، ومكة ان كان للعمرة .. هذا ، إذا كان المرض هو المانع ، أما إذا كان المانع العدو فان محل الذبح هو المكان الذي حصل فيه المنع ، لأن النبي (ص) ذبح هديه في الحديبية حين صده المشركون عن زيارة بيت الله الحرام.
(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). أي ان المحرم إذا حلق رأسه لضرورة فعليه كفارة مخيرا بين صيام ثلاثة ايام ، أو اطعام ستة مساكين ، أو التضحية ، وأقلها شاة.
(فَإِذا أَمِنْتُمْ). أي لم يمنعكم مانع من إكمال الحج. (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ). أي ان من أتى بالعمرة ، ثم حج بعدها في نفس السنة فعليه الهدي ، وهذا النوع من الحج هو المعروف بحج التمتع الذي