يجب على غير أهل مكة ، وانما سمي حج التمتع لأن الحاج بعد أن ينتهي من العمرة يحل له أن يتمتع بكل ما حرم عليه ، حين كان محرما للعمرة الى أن يحرم للحج.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ). قال الإمام الصادق (ع) إذا لم يجد المتمتع الهدي صام ثلاثة ايام في الحج : السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ـ ولا يشترط فيها الاقامة ـ وسبعة ايام إذا رجع الى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي.
(ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ). قال صاحب مجمع البيان : «أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة الى الحج ليس لأهل مكة ، ومن يجري مجراها ، وانما هو لمن لم يكن من حاضري مكة ، وهو من يكون بينه وبينها أكثر من اثني عشر ميلا من كل جانب». وقال فقهاء الإمامية : ان حج التمتع فرض للبعيد عن مكة ، ولا يجوز له ان يحج حج القران والإفراد ، والقران والإفراد فرض لأهل مكة وضواحيها ، ولا يجوز أن يحجوا حج التمتع ، والتفصيل في كتب الفقه.
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ). هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ، فمن أحرم قبلها لم يصح منه الحج ، ومن أحرم فيها صح ، وأتى ببقية الأعمال.
(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ). أي ألزم نفسه بالحج في هذه الأيام (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ). الرفث الجماع ، فإذا جامع الرجل زوجته ، وهو محرم فسد حجه ، تماما كما لو جامع أو أكل وهو صائم ، وعليه المضي في إكمال حجه ، ثم القضاء في العام المقبل ، كما هو الحكم فيمن أفسد صومه برمضان ، والفسوق الكذب والسباب ، أما الجدال فجاء تفسيره في روايات أهل البيت (ع) بقول الرجل : لا والله ، وبلى والله.
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ). كانوا في الجاهلية يتاجرون ويكتسبون ايام الحج ، فتوهم البعض ان هذا محرم ، فأزال الله سبحانه هذا الوهم ، وبيّن ان الاكتساب لا يتنافى مع الإخلاص في أعمال الحج.
(فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ). عرفات موقف معلوم ، والافاضة من عرفات الخروج منها ، والمشعر الحرام المكان المعروف