الاعراب :
فإمساك خبر مبتدأ محذوف ، أي فالواجب عليكم إمساك بمعروف ، والمصدر من أن تأخذوا مرفوع فاعل لا يحل ، والمصدر من أن يخافا مفعول لأجله لتأخذوا أي لا يحل الأخذ إلا الخوف عدم اقامة الحدود ، والمصدر من أن يقيما مفعول به ليخافا ، أي يخافا ترك إقامة الحدود ، والمصدر من أن يتراجعا مجرور بفي محذوفة ، ومصدر ان يقيما مفعول لظنا.
المعنى :
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ). كان للعرب في الجاهلية طلاق ، وعدة مقدرة للمطلقة ، ورجعة للمطلّق أثناء العدة ، ولكن لم يكن للطلاق عدد معين ، فربما طلق الرجل امرأته مائة مرة وراجعها ، وتكون المرأة بذلك ألعوبة بيد الرجل يضارها بالطلاق والرجوع متى شاء .. وجاء في بعض الروايات ان رجلا قال لامرأته : لا أقربك أبدا ، ومع ذلك تبقين في عصمتي ، ولا تستطيعين الزواج من غيري .. قالت له : وكيف ذلك؟ قال : أطلقك ، حتى إذا قرب انقضاء العدة راجعتك ، ثم طلقتك ، وهكذا أبدا. فشكته الى النبي (ص) فأنزل الله سبحانه : الطلاق مرتان ، أي ان الطلاق الذي شرّع الله فيه الرجوع للمطلق هو الطلاق الأول والثاني فقط ، أما الطلاق الثالث فلا يحل الرجوع بعده ، حتى تنكح المطلقة زوجا غير المطلّق ، كما في قوله : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
(فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ). إذا طلق الرجل زوجته للمرة الثانية فهو مخير بين أحد أمرين ، ما دامت في العدة : الأمر الأول ان يرجعها الى عصمته بقصد الإصلاح ، وحسن المعشر ، وهذا هو الإمساك بمعروف. الأمر الثاني ان يدعها وشأنها ، حتى تنقضي عدتها ، على أن يؤدي اليها ما لها عليه من حق مالي ، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ، ولا ينفّر منها من أراد الزواج بها بعد انقضاء العدة ، وهذا هو التسريح بإحسان.