دون المطلقات اللاتي انتهت عدتهن ، لأن أولاء لهن اجرة الرضاع ، لا النفقة ، وعليه فيجب اخراجهن من العموم؟ فيكون لفظ الوالدات حينئذ عاما وخاصا في آن واحد ، عاما بالنسبة الى الرضاعة ، وخاصا بالنسبة الى النفقة؟.
الجواب : لا مانع إطلاقا أن يكون اللفظ الواحد عاما من حيث الحكم بالنسبة الى جهة ، وخاصا بالنسبة الى جهة أخرى ، مع قيام الدليل على ذلك ، وقد دلت الأحاديث ، وقام الإجماع على ان المطلقة غير المعتدة لا نفقة لها وانما تأخذ اجرة الرضاع فقط فيتبع الدليل ، أما بالنسبة الى الرضاعة فلا دليل على التخصيص كما أشرنا فيتبع العموم.
(حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) بلا تسامح في الزيادة والنقصان ، وان قلّ .. وهنا سؤالان : الأول هل يجوز ان ترضع الأم وليدها أكثر من حولين؟.
الجواب : يجوز ، بخاصة إذا احتاج الولد الى الزيادة .. أما فائدة التحديد بالحولين فتظهر في أمور ثلاثة : الأول انها لا تستحق أجرة الرضاعة الزائدة على الحولين. الثاني إذا تنازع الأب والأم في مدة رضاع الولد ، فأراد أحدهما أن يزيد ، والآخر أن يتم أو ينقص ، إذا كان الأمر كذلك تحاكما الى قوله تعالى : (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ). الأمر الثالث : ان الرضاع بعد الحولين من أجنبية لا أثر له من حيث انتشار الحرمة بينها وبين الطفل الرضيع ، ولا يكون مشمولا لحديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وبهذا قال الإمامية والشافعية ، وقال أبو حنيفة : بل يوجب الحرمة الى ثلاثين شهرا.
السؤال الثاني : هل يجوز الاقتصار على ما دون الحولين؟.
الجواب : يجوز ، لقوله تعالى : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ). وقوله : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما).
وهل نرجع في تحديد أقل مدة الرضاعة الى ضابط شرعي معين ، أو انها تختلف باختلاف بنية الطفل وصحته؟.
قال كثير من الفقهاء : ان أقل مدة الرضاعة واحد وعشرون شهرا ، لقوله تعالى في الآية ١٥ من سورة الأحقاف : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً). فإذا أسقطنا من الثلاثين تسعة أشهر ، وهي المدة الغالبة في الحمل ، يبقى واحد وعشرون.