سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣))
اللغة :
المولود له هو الأب ، وتضار معناها المضارة ، ومشاركة كل من الأبوين للآخر في الضرر ، والفصال هو الفطام ، لأنه يفصل الولد عن أمه ، ويفصلها عنه ، والجناح الحرج ، واسترضع الرجل المرأة ولده إذا اتخذها مرضعة له ، وكل من أرضعت ولد غيرها تسمى ظئرا.
الاعراب :
وعلى الوارث معطوف على المولود له ، وعن تراض متعلق بمحذوف صفة لفصال.
المعنى :
(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ). اختلف المفسرون في المراد من لفظ الوالدات ، هل هنّ المطلقات فقط ، أو الزوجات فقط ، أو هما معا؟ والأكثرون على ان اللفظ يشملهما جميعا عملا بالظاهر ، ولا دليل على التخصيص .. ونحن نميل الى هذا ، لما قاله الأكثرون ، ولأن الرضاعة تستند للأم بما هي أم ، لا بما هي مزوجة ، ولا بما هي مطلقة.
ويرضعن بلفظ الخبر ، ولكنه بمعنى الأمر ، أي ليرضعن ، وهذا الأمر للاستحباب بدليل الآية ٦ من سورة الطلاق : (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى). ومعنى الاستحباب هنا ان الوالدات أحق في رضاعة أولادهن من الأجنبيات.
وتسأل : ان قوله تعالى بعد ذلك : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) يرجح ارادة الزوجات والمطلقات الرجعيات اللائي لم يخرجن من عصمة النكاح ،