الأول : ان المؤلف يعدّ من المتأخرين فشهادته ليست بمعتبرة.
الثاني : ان دلالة الشهادة قاصرة عن شمول جميع الرواة ، بل مختصة بمشايخه فقط ، فلا تدل عبارته على توثيق جميع الرواة.
والجواب عن الوجهين :
أما عن الأول : فلا بد من ملاحظة المقياس لمعرفة المتقدم والمتأخر ، والمائز بينهما ، مضافا إلى معرفة المناط في اعتبار الشهادة فنقول :
ليس لدينا مقياس لتصنيف الرجال في المتقدمين أو المتأخرين ، كما ان المناط في اعتبار الشهادة كونها عن حس ، لا عن حدس ، ولمّا كان احتمال الشهادة عن حس ثابتا في زمان الشيخ الطوسي ، فهو ثابت في زمان ابنه أيضا ، واحتمال انقطاعه بعيد ، فشهادة ابن الشيخ عن حس أيضا.
والمؤلف من تلاميذ ابن الشيخ ، فكما يحتمل في حق ابن الشيخ ان شهادته عن حس ، كذلك يجري في حق المؤلف ، وعلى هذا فالاشكال غير وارد.
وأما عن الثاني : فالحق أن ظاهر عبارته شامل للمشايخ وغيرهم ، فتكون شهادة بتوثيقهم جميعا ، ويمكن تقريب ذلك بوجهين :
الأوّل : أنه عبّر عمّن ذكرهم في كتابه بالمشايخ الكبار والثقّاة الاخيار ، وكل من هذه الالفاظ جمع محلّى بالالف واللام فيكون مفاده العموم والشمول لجميع من ورد في الكتاب.
الثاني : انه قصر كتابه على ذكر الروايات المسندة فقط حيث قال : ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار ، وفيه اشعار بإرادة جميع الرواة ، وإلا لم يبق فرق بين المسند والمرسل ، فاختصاص رواياته بالمسانيد شاهد على إرادة اعتبار الرواية بجميع افراد السند.