نفس الرواي ، وإذا كانت الرواية عن شخص لا تعتبر توثيقا فكذلك الاجازة ، فمشيخة الاجازة لا تستلزم التوثيق.
الثانية : وهي نقضيّة ، وحاصلها : أنّ النجاشي قد ضعّف بعض مشايخ الاجازة ، كالحسن بن محمد بن يحيى (١) ، والحسين بن حمدان الخصيبي (الحضيني) (٢) ، وهما ممّن أجازا التلعكبري.
الثالثة : وهي نقضيّة أيضا ، وحاصلها : أنّ مشايخ الإجازة لم يكونوا أجلّ قدرا ، وأرفع مقاما من أصحاب الاجماع ، والحال أنّهم ذكروا بالتوثيق ، مع انّهم أشهر من مشايخ الإجازة ، فكيف يذكر هؤلاء ولا يذكر أولئك؟
والحاصل أنّ هذه الدعوى لا يمكن الاعتماد عليها (٣).
هذا ما أفاده السيّد الاستاذ قدسسره ونحن وإن كنّا نوافقه فيما أفاد ، إلّا أنّ لنا تفصيلا في المقام ، فنقول : أمّا كلام الشهيد ، وابنه فالاشكال في الشهرة ومناطها ، فإن كانت هي الشهرة عند المتأخّرين فلا اعتداد بها لأنّها حدسيّة لا حسّية ، وإن كانت هي الشهرة عند المتقدّمين فما الدليل عليها؟ ومع الشكّ لا يمكن الاعتماد عليها.
نعم إذا أحرزنا أنّ وثاقتهم كانت عن حسّ لا عن حدس ، فيمكن القبول ، ولكن أنّى لنا ذلك؟
وأمّا الدليلان الثاني والثالث فهما ضعيفان ، فإنّ عدم تعرّض الشيخ ومن تقدّم عليه لمن هو واقع قبل صاحب الكتاب ، لعلّه لكون الكتاب معروفا مشهورا ، أو لعلّه لوجود طريق آخر للكتاب ، أو طرق متعدّدة ، فعدم مناقشة
__________________
(١) رجال النجاشي ج ١ ص ١٨٢ الطبعة الاولى المحققة.
(٢) ن. ص ص ١٨٩.
(٣) معجم رجال الحديث ج ١ ص ٧٢ الطبعة الخامسة.