وعن ي : بأنّه غير وارد على أبي علي حيث قال بالتسوية بين القدرة والمنع في وجوب التقديم. وأمّا غيره إذا أوجب فلأنّ المنع ضدّ الفعل ، ولا يقع بين الشيء وغيره تضاد إلّا في حال الوجود.
وعن يا : إن أردتم بذلك أنّ العجز عن غير ما هو قادر عليه فصحيح. وإن كان الفرض أن يعجز عن عين ما هو قادر ، فالمانع هو التضاد. ولا يجب إذا صحت مضافة العجز للآلة أن يصح مثله في القدرة ، لأنّ التضاد جار بينه وبين القدرة. والحاصل أنّ العجز يضاد القدرة ، فالملازمة ممنوعة.
وعن التهذيب : بالمنع من الملازمة فإنّا نجوز خلوه في تلك الحال من القدرة والعجز.
سلمنا وجوب القدرة حالة الفعل ، لكن النزاع ليس فيه ، بل في جواز تقدمها وعدمه ، وإلزام العجز إنّما يستقيم عندهم على مذهب من يرى بقاء القدرة ، وهم لا يقولون به.
وعن يج : بمنع وجوب ما قلتم ، ووجوب الجمع بين الأمرين على ما صوّرتم ، فلا بد له من دليل على أنّ العجز لا يجوز أن يكون عجزا عما لم نفعله ؛ لأنّ من جملته ما لا يصح أن يعجز عنه كمقدور الغير.
سلّمنا لكن وجوب كون القدرة على ما نفعله يستدعي تقدمها.
وعن يد : بالمنع من عدم الحاجة إلى القدرة مع تقدمها. ثم لو كان هذا المعنى قادحا في وجوب تقدمها لقدح في وجوب تقدم الآلة وبقائها.
وعن يه : بالمنع من وجوب المقارنة بين الدليل والمدلول ، فإنّ المعجزة تدل على صدق مدّعي النبوة وإن تأخرت المعجزة عن صدقه ، وكذا الفعل في كونه قادرا يتراخى عنه وإن دلّ عليه. وعلى أنّ دلالة الفعل عندنا هي على أنّ الفاعل كان قادرا ، وذلك ثابت في الحالين ، بخلاف العلّة والمعلول ؛ لأنّ هناك ضربا من