وهذه الملازمة ممنوعة.
ولو كان كرة لم يصح تأليف الأجزاء إلّا مع فرج ، فيؤدي إلى أن يكون هنا ما هو أصغر من الجزء.
فإن صحّ أنّه شبيه بالمربع أمكن أن يلقاه ستة أمثاله من الجهات الست.
وحكي عن عبّاد (١) أنّه : منع من صحّة تلاقي الأجزاء وقال : إنّ الجزء لا يلاقي غيره (٢).
فقال له أبو هاشم : من ذهب إلى أنّ الجسم مركب من الأجزاء لم يصح له منع ملاقاة بعضها لبعض (٣).
وحكي عن عباد : المنع من صحّة إيجاد الله تعالى الجزء المنفرد عن غيره.
وقال لا يجوز إلّا عند مضامة غيره له (٤).
وهذه الحكاية منافية لما تقدم عنه أولا. مع أنّهما باطلتان.
أمّا الأوّل ، فلما قاله أبو هاشم.
وأمّا الثاني ، فلأنّه لا ارتباط بين الجوهرين ، فجاز وجود كلّ منهما منفردا عن صاحبه. والأوائل منعوا من وجوده مطلقا ، وإلّا لكان إذا وصل إليه طرفا خطين ، فإن داخلهما بالأسر كان الطرفان متباينين للخط ، لأنّ ذلك الجزء مباين له والمداخل للمباين مباين ، فلا يكون الطرف طرفا ، هذا خلف. وإن لم يداخلهما بالأسر لزم انقسامه ، هذا خلف.
__________________
(١) عباد بن سليمان العمري. يجوز أن يكون اسمه «عباد» ويجوز أن يكون «عبّاد» وكلاهما موجود عند العرب. وهو من أصحاب هشام الفوطي ، وله كتاب يسمّى الأبواب ، نقضه أبو هاشم. طبقات المعتزلة ، الطبقة السابعة : ٧٧.
(٢) راجع مقالات الإسلاميين : ٣١١.
(٣) المصدر نفسه : ٣١٥.
(٤) المصدر نفسه. وقد أجاز أبو الهذيل على الجزء أن يفرده الله فتراه العيون.