تقدم ، وهو أنّ المرئي يرى حاصلا في الحيز فليس بعرض ، والدليل الأوّل أنّ المرئي يرى طويلا فليس بعرض ، وهما ضعيفان.
والاعتراض على الثاني : بمنع ثبوت الأمارة فيهما معا ، وبمنع عدم الأولوية ، وبمنع ثبوت صفة مقتضاة عن الذات ، ولا نسلم أنّا ندرك الطويل والقصير ولا نفرق بينهما إلّا بواسطة إدراك اللون والضوء. وإذا فرضنا الخلو من اللون لم يحصل الإدراك ولا التفرقة.
وعلى الثالث : بالمنع من كون العلّة اتحاد طريق الادراك.
وعلى الرابع : بالتزام أنّا لا ندرك ما يخلقه الله تعالى من الأجسام خاليا عن اللون.
واعلم أنّ التحقيق في هذا الباب أن نقول : شرط رؤية الجسم كونه ذا لون وضوء (١) ، بل شرط رؤية كلّ مرئي. فإن أراد نافي الإدراك أنّا لا ندرك الجسم العاري فحق ، وإن أراد مثبته أنّا ندركه مع هذين فحق ، وخلافهما باطل.
__________________
(١) قال الطوسي : «ويجوز رؤيتها (الأجسام) بشرط الضوء واللون وهو ضروري» ، كشف المراد : ١٧٠.