ولحقته ، ثمَّ غشينا رفقة اخرى يتغدّون ، فقالوا : يا رسول الله الغداء ، فقال : نعم ، وجلس ، وتناول كسرة فنظر إلى أدم القوم ، فقال : ما أدمكم هذا ؟ قالوا : ضبّ يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فرمى بالكسرة ، وقام وتبعته ، فمررنا بأصل الصفا ، فاذا قدور تغلي ، فقالوا : يا رسول الله ! لو عرّجت علينا حتّى تدرك قدورنا ، قال لهم : وما في قدوركم ؟ قال : حمر لنا كنّا نركبها ، فقامت فذبحناها ، فدنا رسول الله صلىاللهعليهوآله من القدور ، فأكفاها برجله ، ثمَّ انطلق ، ودعاني ، فقال لي : ادع بلالاً ، فلما جئته ببلال ، قال : يا بلال ! اصعد أبا قبيس فناد عليه : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله حرَّم الجريّ والضبّ والحمر الأهليّة ، ألا فاتّقوا الله ، ولا تأكلوا من السمك ، إلاّ ما كان له قشر ، ومع القشر فلوس ، فانَّ الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أُمّة ، عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة أُمّة منهم برّاً ، وثلاثمائة بحراً ، ثمَّ تلا هذه الاية ( فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ) (٣).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر (٤).
أقول : حكم الحمر الأهليّة محمول على الكراهية الشديدة ، أو على كونه منسوخاً ؛ لما يأتي (٥) ، وقد حمله الشيخ على الكراهة ، وحمله أيضاً على التقيّة.
[ ٣٠٠٩٨ ] ١٠ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : روي : أنَّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام ، وأنَّ هذه مثل لها ، فنهى الله عزّ وجلّ عن أكلها.
__________________
(٣) سبأ ٣٤ : ١٩.
(٤) علل الشرائع : ٤٦٠ / ١.
(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢١٣ / ٩٨٩.