أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٣٠١٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر عنها (١) ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليس الحمر بحرام ، ثم قال : اقرء هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (٢).
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣).
قال الشيخ : قوله : ليس الحرام إلاّ ما حرَّم الله في كتابه ، المعني فيه : أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلاّ ما ذكره الله في القرآن ، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة ، إلاّ أنها دونه في التغليظ ، واستدلّ بما يأتي (٤).
أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير ، ويمكن حمل حكم
__________________
(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.
(٢) ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٨٢ / ١١٨.
(١) في المصدر : عن أكل لحوم الحمير.
(٢) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٣) المقنع : ١٤٠.
(٤) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.