[ ٣٠٣٠٠ ] ٢ ـ وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن عليهالسلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب.
[ ٣٠٣٠١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : السخلة التي مرّ بها رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها ، قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة ، فذبحها أهلها ، فرموا بها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (١).
أقول : لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول.
[ ٣٠٣٠٢ ] ٤ ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت ، وسمّيت ، فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا.
[ ٣٠٣٠٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (١) والغرا (٢) ؟ فقال : لا بأس ما
__________________
٢ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٥ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.
(١) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٤.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣١ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.
(١) الكيمخت : نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. ( مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ).
(٢) الغرا : شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك. ( مجمع البحرين ١ : ٣١٥ ).