صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ، فقال : لا تأكله ثمَّ سكت هنيئة ، ثمَّ قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثمَّ قال : لا تأكله ، ولا تتركه ، تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه ، تتنزّه (١) عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٠٣٦٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حمزة ، عن زكريّا بن إبراهيم ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت : إنّي رجل من أهل الكتاب ، وإنّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانية ، وأنا معهم في بيت واحد ، لم أُفارقهم بعد ، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : يأكلون (١) الخنزير ؟ فقلت : لا ، ولكنّهم يشربون الخمر ، فقال لي : كل معهم ، واشرب.
ورواه الكليني والبرقي كما مرّ مع اختلاف في اللفظ ، إلاّ أنّه قال : فأكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم (٢).
[ ٣٠٣٦٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن آنية أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
__________________
(١) في المصدر : تنزّهاً.
(٢) التهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٨.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٩ ، والمحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٣.
(١) في المصدر زيادة : لحم.
(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧١.