سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا عليهالسلام ، أنّه قال : سألته عما ( أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (١) ؟ قال : ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر حرَّم الله ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فمن اضطرّ غير باغ ، ولا عاد ، فلا إثم عليه أن يأكل الميتة. الحديث.
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله (٢).
[ ٣٠٣٧٢ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالأسانيد الآتية (١) في آخر الكتاب عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله : وحرَّم ما أُهلّ لغير الله به للذي اوجب الله على خلقه من الاقرار به ، وذكر اسمه على الذبائح المحلّلة ، ولئلاّ يسوى بين ما تقرّب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان ؛ لأنَّ في تسمية الله عزّ وجلّ الاقرار بربوبيّته وتوحيده ، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرُّب إلى غيره ، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقاً بين ما أحلّ الله وبين ما حرّم الله.
[ ٣٠٣٧٣ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد ابن محمد ، عن أبي عبد الله ) (١) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
__________________
٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.
(١) المائدة ٥ : ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٧.
٢ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٣ / ١ ، وعلل الشرائع : ٤٨١ / ١.
(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( الف ).
٣ ـ عقاب الاعمال : ٢٦٧ / ١.
(١) في المصدر : عن أحمد بن أبي عبد الله.