واستحباب بذله بغير ثمن ، ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك.
[ ٣٠٤٠٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن حنان بن سدير (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : من أكل من طين قبر الحسين عليهالسلام غير مستشف به فكانما أكل من لحومنا. الحديث.
[ ٣٠٤٠٧ ] ٧ ـ قال : وروي : أنَّ رجلاً سأل الصادق عليهالسلام ، فقال : إني سمعتك تقول : إنَّ تربة الحسين عليهالسلام من الأدوية المفردة ، وأنّها لا تمرّ بداء إلاّ هضمته ، فقال : قد قلت ذلك ، فما بالك ؟ قلت إنّى تناولتها فما انتفعت بها ، قال : أما أنّ لها دعاء ، فمن تناولها ولم يدع به ، واستعملها لم يكد ينتفع بها ، قال : فقال له : ما يقول إذا تناولها ؟ قال : تقبّلها قبل كلّ شيء ، وتضعها على عينيك ، ولا تناول منها أكثر من حمّصة ، فإنَّ من تناول منها أكثر ( من ذلك ) (١) فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا ، فإذا تناولت فقل : « اللهمَّ إنّي أسألك بحقّ الملك الذي قبضها ، و ( أسألك ) (٢) بحقّ النبيّ الذي خزنها ، وأسألك بحقّ الوصي الذي حلّ فيها أن تصلّي على محمد وآل محمد ، وأن ( تجعلها لي ) (٣) شفاء من كلّ داء ، وأماناً من كلّ خوف ، وحفظاً من كلّ سوء » ، فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء ، واقرأ عليها : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ، فإن الدعاء الذي تقدَّم لأخذها هو الاستيذان عليها ، وقراءة إنّا أنزلناه ختمها.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الزيارات (٤).
__________________
٦ ـ المصباح : ٦٧٦.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.
٧ ـ المصباح : ٦٧٧.
(١ ، ٢) ليس في المصدر.
(٣) في المصدر : تجعله.
(٤) تقدم في الباب ٧٠ و ٧٢ من أبواب المزار.