حمّاد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن مسكان (١) عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال في الذبيحة تذبح ، وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تامّاً فكله ، فإنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٢).
[ ٢٩٩١٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ذبحت ذبيحة ، وفي بطنها ولد تامّ ، فانَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فان لم يكن تامّاً فلا تأكله.
[ ٢٩٩٢٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله فانّه حلال ؛ لأنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل.
[ ٢٩٩٢١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : في قوله تعالى ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) قال : هو الذي في البطن تذبح أُمّه فيكون في بطنها.
__________________
(١) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط ، وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر : ابن سنان.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٥.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٤٥.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤٥ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٢٨٩ / ٩.
(١) المائدة ٥ ـ ١.