قوله ضرورة انه لو كان في مرتبة يصلح لان يستند عليه لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه الخ.
واعلم ان كلام صاحب الكفاية بيان لثبوت عائلة الدور أى ادعى الضرورة لاستحالة توقف الشيء على ما يتوقف عليه مثلا وجود الازال موقوف على الصلاة لكن عدم الصلاة لم يكن موقوفا فعلا على وجود الازالة وان توقف عدم الصلاة على وجود الازالة شأنا كما اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله ضرورة انه لو كان في مرتبة يصلح لان يستند عليه أى لو كان الشيء في مرتبة العلة مثلا وجود الازالة كان بمرتبة العلة لعدم الصلاة ويصلح هذا الشيء أى وجود الازالة لان يستند الشيء أى عدم الصلاة اليه لكن لما كاد ان يصح ان يستند عدم الصلاة فعلا الى وجود الازالة بل يستند عدم الصلاة الى وجود الازالة شأنا.
قوله والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى ان قضية كون العدم مستند الى وجود الضد الخ.
أى ان منعت عن صلوح عدم الصلوه ان يستند الى وجود الازالة بعبارة اخرى ان منعت عن صلوح وجود الازالة علة لعدم الصلاة فهذا المنع مساوق لمنع مانعية الضد اى لا يمنع وجود الضد عن الضد الاخر. الحاصل ان عدم الضد اذا سند الى وجود الضد الاخر صحت القضية الشرطية لكن لا يقتضى صدق القضية الشرطية صدق طهفيها كما ذكر في المنطق انه يمكن ان يكون طرفا القضية الشرطية كاذبين اما بعد التعليق على الشرط فصارت صادقه.
مثلا اذا قلنا كانت هذه الشجرة انسانا كانت حيوانا فهذه