طلب الضدين في عرض واحد واما اذا كان طلب الضدين بنحو الترتب فلا مانع لطلب الفرد المزاحم كما اذا لم تكن هنا المزاحمة.
البحث في امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط
قوله فصل لا يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه الخ.
أي يبحث في المقام انه هل يجوز عقلا امر الامر مع علمه بانتفاء الشرط ولا يخفى ان المراد من الجواز والصحة هو الامكان الوقوعى لا الذاتى محصل هذا الكلام انه هل يجوز عقلا امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه كما اذا كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة وعلم الامر بعدم تحققها فليس له ان يأمر غير المستطع بالحج لان المراد بالامر هو البعث الفعلى الى متعلقه ومن المعلوم ان فعليّة منوطة بالعلة التامة التي من اجزائها الشرط فمع العلم بانتفائه لا يتحقق انشاء البعث الفعلي اذ القول بالجواز حينئذ مساوق لجواز وجود المعلول من دون العلة. الحاصل انه اذا كانت العلة مركبة ونقص الجزء منها انتفت هذه العلة المركبة ولم يمكن وجود المعلول من دون العلة.
واما المجوزون فاستدلوا بوجوه منها انّه لو لم يصحّ الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه لم يعلم ابراهيم عليهالسلام وجوب ذبح ولده الحاصل انه امر بذبح الولد مع علم الامر بانتفاء الشرطه عند وقته والمراد من الشرط هو عدم نسخ الوجوب واما الامر فهو عالم بنسخه وقد امر ابراهيم (ع) بذبح ولده والا لم يقدم على ذبح ولده ولم يحتجّ الى فداء والجواب عن هذا الاستدلال ان هذا