قال صاحب الكفاية لا يصح جريان هذا القسم من الاستصحاب فيما نحن فيه لانه اذا نسخ الوجوب رفع المنع من الترك الذى وهو فصل وأيضا رفع الجواز الذى هو جنس له فشك في اقامة الفرد الاخر مقام هذا الفرد.
واما اذا كان الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عدّ عرفا انه باق صح استصحاب الكلى هنا اى قد استثنى من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد مثل ما لو علم البياض الشديد في محل وشك في ارتفاعه اصلا أو تبدله بالبياض الا ضعف فانه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب.
والظاهر ان استصحاب الجواز بعد نسخ الوجوب ليس الحادث المشكوك من المراتب القوية او الضعيفة بل يكون هذا الاستصحاب من نحو ان يكون الشك في بقاء الكلى من جهة الشك في وجود الفرد الاخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه بعبارة اخرى ان الشك في بقاء الكلي مستند الى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه فلا يجرى الاستصحاب في هذا القسم.
قوله ومن المعلوم ان كل واحد من الاحكام مع الاخر عقلا وعرفا من المباينات الخ.
الغرض من هذا الكلام ان المقام ليس من الصورة التي يجرى فيها القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى لمباينة الاحكام عقلا وعرفا حيث ان وجود الطبيعى اى الجواز الذي هو في ضمن الوجوب