قوله : ثم انه لا دلالة لصيغة النهى على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الامر.
وقال صاحب الكفاية في باب الاوامر المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا تكرار فان المنصرف عنها ليس الا طلب ايجاد الطبيعة أى لا تدل صيغة الامر على المرة ولا على الدوام والتكرار مطلقا اعنى لا مطابقه ولا تضمنا ولا التزاما فيعلم الدوام والتكرار عن القرينة بعبارة اخرى ان المتبادر من الامر طلب ايجاد حقيقة الفعل والمرة والدوام والتكرار خارجان عن حقيقته.
كذا لا تدل صيغة النهى وضعا على الدوام والتكرار وان النهى يقتضى منع المكلف من ادخال ماهية الفعل وحقيقته في الوجود فظهر مما ذكر ان صيغة النهى لا تدل وضعا على الدوام والتكرار كصيغة الامر واما عقلا فيفرق متعلق النهى عن متعلق الامر لان المقصود من النهى هو طلب ترك الطبيعة فلابد في تركها من ترك جميع الافراد.
واما المقصود من الامر فهو ايجاد الطبيعة ولا شك ان ايجادها ممكن بايجاد فرد واحد أى هذا الفرق بين متعلقهما كان عقلا ولو مع وحدة متعلقهما بان يكون طبيعة واحدة مأمورا به ومنهيا عنه مثلا التكلم طبيعة واحدة تقع متعلقا للامر والنهى مثلا تتكلم ولا تتكلم لكن العقل يفرق بينهما فيحكم العقل بترك جميع افراد الطبيعة فيما وقعت الطبيعة متعلقا للنهى واما اذا كان الطبيعة متعلقا للامر فوجود فرد واحد كاف عقلا.
الظاهر ان مقتضى النهى هو ترك الطبيعة بعبارة اخرى متعلق