الكفاية ان الخروج لم يكن مأمورا به ويثبت العقاب فيه قد ذكر وجهه.
وقال صاحب الفصول ان الخروج مأمور به ولكن مستلزم للعقاب فظهر ان الشيخ وصاحب الفصول متفقان في كون الخروج مأمورا به لكن اختلفا في العقاب أى صاحب الفصول قائل بالعقاب ولكن الشيخ قائل بعدم العقاب بشرط ارتكاب الشخص لاقل القبيحين مثلا يخرج من الطريق الاقرب فتمسك المستدل في المقام على مذهب الشيخ حاصله ان الخروج مقدمة لترك البقاء الواجب الاهم ومقدمة الواجب واجبة فلا يكاد يكون هذا الترك منهيا عنه لامتناع اجتماع الامر والنهي توضيح مذهب الشيخ ان التخلص من الحرام واجب والخروج مقدمة له فيترشح الوجوب من ذى المقدمة الى المقدمة.
قوله : قلت انما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة الخ.
والجواب عن هذا الاستدراك وانما يترشح الوجوب من ذى المقدمة الى المقدمة اذا لم تكن محرمة.
ان قيل سلمنا هذا في صورة عدم انحصار المقدمية في الفرد المحرم أى سلمنا عدم ترشح الوجوب الى المقدمة المحرمة مع وجود المقدمة المباحة لكن في صورة انحصار المقدمية على الفرد المحرم فيترشح الوجوب الى هذه المقدمة المحرمة.
نقول هذا صحيح اذا كان الواجب اهم من ترك المقدمة المحرمة ولم يكن ارتكاب الحرام بسوء الاختيار وان كان في المقام الواجب اهم من ترك المقدمة المحرمة لكن كان هذا بسوء