بخلاف المقام لامكان جريان اصل البراءة في حرمة المجمع واحراز صحته ببركة الاصل وكذا تجرى اصالة البراءة في الشك في اجزاء وشرائط قال صاحب الكفاية ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الاجزاء والشرائط ولكن في ما نحن فيه تجري اصالة البراءة عن الحرمة أى يرفع المانع عن الصحة باصالة البراءة عقلا فلم تكن في المقام المفسدة.
بعبارة اخرى انه لا مانع عقلا من صحة العبادة الا الحرمة الفعلية وهي مرفوعة باصالة البراءة لان العقل والنقل حاكمان بجريان اصل البراءة قد ذكر في مسئلة اجتماع الامر والنهى ان العقل يحكم برعاية الاهم وذكر ان الصلاة ونحوها مما بنى عليها الاسلام فيجر في المقام اصالة البراءة عن الحرمة في محل الاجتماع
قوله : نعم لو قيل بان مفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضين الخ.
قد ذكر سابقا ان الامتناعى يرجح جانب الحرمة واشكل عليه بان تجرى اصالة البراءة عن الحرمة فلا وجه لترجيح جانب النهى لكن لو قيل ان اصالة البراءة لا تجري في المقام فقال المصنف في الجواب ان لم تجر في المقام اصالة البراءة عن الحرمة فتجرى اصالة الاشتغال بالوجوب فترفع الحرمة باصالة الاشتغال اى آصالة الاشتغال بالوجوب محكمة أى ثابتة لانّ العبادة شىء اهم لذا اصالة الاشتغال بالوجوب ثابتة الحاصل ان اصالة الاشتغال في المقام ثابتة لو كان الواجب عبادة للشك في الفراغ الذى يرجع فيه الى قاعدة الاشتغال ولو قيل باصالة البراءة في الاجزاء