المجيىء للقوم وايضا يفيد اثبات نقيضه اى عدم المجيىء لزيد وكذا قوله ما جاء القوم الا زيدا فيفيد هذا حصر عدم المجيىء للقوم وايضا يفيد حصر نقيضه اى المجيىء لزيد والدليل على افادة الحصر هو التبادر فيتبادر هنا حصران بعبارة اخرى فيتبادر مفهومان والمراد منهما هو الحصران واما المراد من المنطوق فهو ثبوت الحكم.
ولكن روى عن ابى حنيفة عدم افادة المفهوم محتجا بمثل لا صلاة الا بطهور وجه الاستدلال ان الصلاة لا تحصل الا بطهور مع ان الصلاة لم تنحصر به فلا يصح الحصر في المقام.
واجيب عن استدلال ابى حنيفة بالاجوبة الثلاثة : الاول ان الصلاة الجامعة للشرائط لا تحصل الا بطهور وليس المقصود في هذا المثال حصر مطلق الصلاة بل كان المقصود حصر الصلاة المقيدة. الجواب الثانى ان المفهوم ثابت في المورد الذى لم تكن القرينة على عدمه فالقرينة على عدم المفهوم في هذا المثال موجودة والجواب الثالث انه اذا كان خبر لا ممكنا مثلا لا صلاة ممكن الا بطهور صح هنا المفهوم اى لا تمكن الصلاة الا بطهور وأما اذا كان خبر لا موجودا أى لا تحصل ولا توجد الصلاة بالاشياء الاخرى الا بطهور سواء وجدت الاشياء اخرى أم لا هذا لا يصح لان وجود الصلاة لم يكن منحصرا بالطهور وقد استدل قائلون بالمفهوم في باب الاستثناء بكلمة توحيد اى لا اله وجه الاستدلال ان الاستثناء مفيد حصر النقيض على المستثنى اى كان الاستثناء لاثبات نقيض العدم اى الوجود لله تعالى فيختص الوجود عليه تعالى لكن النافون قائلون لاثبات النقض للمستثنى بالقرينة وهو