الاجمال لان المجازات متعددة بحسب تعدد مراتب الخصوصيات فاجاب المصنف عن هذا الاحتجاج أى احتجاج النافين.
بقوله والاولى ان يجاب بعد تسليم المجازية في الباقى كان هذا البحث بعد تسليم المجازية في الباقى قال المصنف ان العام المخصص حجة في الباقى فاشكل عليه بان مراتب المجازاة متعددة ان كان العام المخصص حجة في ما بقى لزم الاجمال فاجاب المصنف عن هذا الاشكال بالجوابين :
الاول ان التخصيص والتقييد لم يكن موجبا للمجازية وكان استعمال العام المخصص فيما بقى حقيقة. والثانى ان سلمنا المجازية في استعمال العام فيستعمل العام المخصص في اقرب المجازات واجاب المصنف ثالثا بقوله والاولى ان يجاب الخ قد ذكر هذا الجواب في تقريرات الشيخ (قدسسره) ان هذا الجواب بعد تسليم المجازية في استعمال العام المخصص لكن لم يقبل في هذا الجواب اقرب المجازاة بل كان هذا الجواب على طريق آخر مع تسليم المجازية توضيحه ان المجازية على قسمين الاول ما كان مباينا مع الموضوع له فكان هذا المعنى المجازى محتاجا الى قرينتين أى كان محتاجا الى المدخل والمخرج ولا يصح من دونهما والمراد من المخرج ما يخرج الاستعمال من المعنى الحقيقى والمراد من المدخل ما يدخل المعنى المجازى في المستعمل فيه. والقسم الثانى من المعنى المجازى ما يكفى فيه شيء واحد مثلا لفظ يرمى في قوله رأيت اسدا يرمى كاف عن المدخل والمخرج أى القرينة الواحدة كافية عن هما بالعبارة الفارسية ـ به يك تير دو تا نشان زده شده ـ واذا لم يكن المعنى المجازى