واما الصغرى اى العالم متغير فلا بد من احرازه خارجا سواء كان هذا الاحراز علما ام ظنا فعلم مما ذكر ان الصغرى لا يصحّ بالكبرى اى بسبب كبرى صغرى درست نمى شود مثلا اكرم العلماء يبيّن الحكم أى يقول انّ اكرام العالم واجب ولا يعلم منه ان فلانا عالم فلا بد احراز الصغرى من الخارج لا من اكرم العلماء اذا ظهر مما ذكر انّ الصغرى لا يصح بالكبرى فلم يتمسك بالعام في اثبات كون فلان شخص عالم لان المولى يبيّن الحكم أى يقول اكرم العلماء لكن اثبات الموضوع يحتاج الى السبب الخارجى مثلا يقول الامام عليهالسلام أو الفقيه الخمر نجس أى يبين الحكم واما كون هذا خمرا أم لا لم يكن هذا وظيفة للمولى ان سئل عنه من نفس الخمر فيقول انا لم اكن صانع الخمر.
الحاصل انه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان العام لا يصير سببا لاثبات المصداق مثلا اكرم العلماء لا يصح به اثبات العالم بل لا بد من احراز كون الشخص عالما ثم الحكم باكرامه فباعث الاشتباه في الشبهة المصداقية هى الامور الخارجية لان الشبهة المصداقية ما شك فيها في دخول فرد من الافراد فى المخصص مع كون المخصص لا اجمال فيه وانما الاجمال بالمصداق فلا يدرى ان هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام أو لم يتصف فهو مشمول لحكم العام كالشك في اليد على مال انها يد عادية أو يد امانية فيشك في شمول العام وهو قوله (صلىاللهعليهوآله) على اليد ما اخذت حتى تؤدى لانها يد عادية أو خروجها منه لانها يد امانية لما دل على عدم ضمان يد الامانية المخصص لذلك العموم فلا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية